ابن العربي

572

أحكام القرآن

الماء ، فكأنه قال : فامسحوا برءوسكم الماء ، من باب المقلوب ، والعرب تستعمله ، وقد أنشد سيبويه « 1 » : كنواح ريش حمامة نجدية * ومسحت باللّثتين عصف « 2 » الإثمد مثله : مثل القنافذ « 3 » . ومثله « 4 » : مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً . واللثة : هي الممسوحة بعصف الإثمد ، فقلب . ولكن الأمر بيّن والفصاحة قائمة ، وإلى هذا النحو أشار أبو حنيفة في شرطه الرابع بالثلاثة الأصابع أو الأربع « 5 » ؛ فإنه قال : لا بد أن يكون هنالك ممسوح به لأجل الباء ، فكأنه تعالى قال : فامسحوا بأكفكم رءوسكم . والكفّ خمس أصابع ومعظمها ثلاث وأربع ، والمعظم قائم مقام الكل على مذهبه في أصول الشريعة ، ففطن أنّ إدخال الباء لمعنى ، وغفل عن أن لفظ المسح يقتضى اليد لغة وحقيقة ؛ فجعل فائدة الباء التعلّق باليد . وهذه عثرة لفهمه لا يقالها ، ووفق اللّه هذا الإمام الذي أفادنى هذه الفائدة فيها ، إن شاء اللّه ، واللّه ينفعني وإياكم [ بها ] « 6 » برحمته . المسألة التاسعة والعشرون - من أغرب شيء أنّ الشافعىّ رأى مسح شعر القفا ؛ وليس من الرأس في ورد ولا صدر ؛ فإن الرأس جزء من الإنسان ، واليد جزء ، والبدن جزء ، والعين جزء ، والعنق جزء ، ومقدم الرقبة العنق ، ومؤخرها القفا ، وقد ثبت في الصحيح أن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ قفاه . وروى أبو داود عن المقدام بن معديكرب أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ إلى قفاه . المسألة الموفية ثلاثين - قال اللّه تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ : ثم توضّأ النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم كما أمره اللّه ، فنقل أصحابه ما شاهدوا من صفة وضوئه ، ولم يذكروا لكيفية المغسول صفة ، ونقلوا كيفية مسح رأسه باهتبال « 7 » كثير ، وتحصيل عظيم ؛ واختلاف في الروايات متفاوت ، نشأت منه مسائل لم يكن

--> ( 1 ) والقرطبي : 6 - 88 ، والبيت لخفاف بن ندبة السلمى . ( 2 ) عصف الإثمد : ما سحق منه . ( 3 ) من بيت للأخطل ، وتمامه : مثل القنافذ هداجون قد بلغت * نجران أو بلغت سوءاتهم هجر ( 4 ) سورة الإنسان ، آية 16 . ( 5 ) أحكام الجصاص : 3 - 348 ( 6 ) ليس في ل . ( 7 ) الاهتبال : الاغتنام .